سلطات الدولة شأنها شأن الأفراد. خضوعها لسيادة القانون. لكل مواطن حق التقاضي أمام قاضيه الطبيعي. التزام القاضي بإصدار حكمه وفقاً للقانون وإلا عد منكراً للعدالة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net